المحكمة تطلق سيدة بعد اعتياد زوجها علی ضربها والطعن في شرفها

المحكمة تطلق سيدة بعد اعتياد زوجها علی ضربها والطعن في شرفها

أفادت المحامية ابتسام الصباغ بأن محكمة التمييز تسمع شهود موكلتها وتطلقها للضرر بعد رفضها مرتين من محكمة الاستئناف العليا.

 

وإضافت الصباغ ان المحكمة قالت في حيثيات حكمها بأن المستأنف ضده يقذفها بألفاظ مسيئة تتضمن الطعن في عرضها والامتناع عن الإنفاق عليها واعتيادة تعاطي المسكرات، وتعرضه لها بمكان عملها بما يحط من شأنها وهو ما يعد ضررا يستحيل معه دوام العشرة بعد رفضت المستأنفة للصلح، ومن ثم يتعين الحكم القضائي بتطليقها عليه طلقة بائنه للضرر.

 

وبخصوص تفاصيل الدعوی بينت الصباغ ان موكلتها طلبت بتطليقها للضر علی سند من دابة الأساءة إليها واهانتها وطعنه في عرضها وتعاطية للمسكرات وإقامه لعلاقات غير شرعية وتقصيره في الواجبات الزوجية، وهو ما ألحق بها ضررا يستحيل معه دوام العشرة بينهما.

 

وتابعت الصباغ ان المحكمة إحالة القضية للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين وحكمت حينها برفض الدعوی لسابقة الفصل فيها، مما دفع موكلتها باستناف الحكم، الا ان محكمة الاستئناف ايدت حكم رفض الدعوی، وعليه لجات موكلتها لمحكمة التمييز وطعنت بوحود وقائع وأضرار أخریالتي إعادة القضية لمحكمة الاستئناف من جديد الا ان الأخيرة رفضت الدعوی أيضاً .

 

ولفتت الصباغ إلی أن موكلتها طعنت للمرة الثانية امام محكمة التمييز التي نقضت الحكم واحالة القضية للتحقيق لتثبت الزوجة قذف المستأنف ضده لها وطعنه في عرضها وتعاطية للمسكرات وسوء سلوكة ونفاذا لذلك تم الاستماع للشهود.

 

وأوضحت الصباغ ان المحكمة استمعن لسبعة شهود ان المستأنف ضده هاجر المستأنفة منذ سنوات وأنه يطعن بعرضها وينعتها بألفاظ مسيئة وامتنع عن الإنفاق،، بينما

 

وان احد الشهود انه تدخل للصلح بين الزوجين وأقر له الزوج بتعاطي المسكرات وتعهد له بالامتناع عن تناولها وأنه يقضي وقتا طويلا خارج المنزل ويعتدي عليها بضرب وان استمرار الحياة الزوجية بينهما مستحيلة.

 

الصباغ أفادت ان المحكمة قالت في حيثيات حكمها ان الثابت من أقوال شهود المستأنفة والتي تطمئن إليها المحكمة ان المستأنف ضده يقذفها بألفاظ مسيئة تتضمن الطعن في عرضها والامتناع عن الإنفاق عليها واعتيادة تعاطي المسكرات، وتعرضه لها بمكان عملها بما يحط من شأنها وهو ما يعد ضررا يستحيل معه دوام العشرة بعد رفض المستأنفة للصلح، ومن ثم يتعين القضائي بتطليقها عليه طلقة بائنه للضرر.